إختصاصات مجلس الإدارة :
1) يتـولى إدارة شؤون النادي مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها خمس سنوات ميلادية ، ولـه في سبيـل ذلك تعيين مساعدين له في المجلس للقيام بمهامه ، دون الإخـلال بأحكـام النظام الأساسي للنـادي .2) إدارة شؤون النادي وتصريف أموره في حدود القانون والنظام الأساسي وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
3) وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى العمل في النادي .
4) البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
5) التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي .
6) البت في طلبات الإستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عـدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواءً كانوا منفردين أو مجتمعين . فإذا ترتب على قبول الإستقالة وفقاً لهذا الحكم إجراء إنتخابات شغل المقعد الشاغر ، فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الإنتخابات .
7) إسقاط العضوية على عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور إجتماعات المجلس طبقاً لأحكام المادة الرابعة الفقرة ( ج ) من الفصل الرابـع من هذا النظام .
8) تكوين اللجان الداخلية اللازمة لتنظيم شؤون النادي .
9) إبرام العقود والإتفاقيات المختلفة بإسم النـادي .
10) إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذلك مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد إجتماع الجمعية العمومية .
11) تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية .
12) بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو غيرهم والفصل فيها .
13) القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون الأعضاء العاملين بالنـادي من تعيين وتخويل ونقل وندبوفصل .
14) إختيار ممثلي النادي في المجالس والإدارات واللجان المحلية والدولية التي إنضم إليها النادي أو يشارك فيها .
15) منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الفخرية لمن يستحق من أفراد المجتمع .
16) وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال مدة دورته .
17) تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الإجتماعات والمناسبات المختلفة .
18) ترشيح مراقب حسابات قانوني للجمعية العمومية .
19) الحـرص على ثقـة المجتمـع بكـافة فئـاتـه في النـادي وأعضـائـه .